⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-5-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواريث
⚖️ فصل موظف بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير سنة 1916
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير سنة 1916 بالموافقة على عزل الموظفين المعتقلين بأمر السلطة العسكرية إنما هو عمل من أخص أعمال السيادة العليا التي لا يمكن أن يترتب عليها مسئولية ما، أو أن يتولد منها أي حق من أي نوع كان، بالغاً ما بلغ الضرر الذي نشأ عنه. فالموظف الذي يفصل من الخدمة بقرار وزاري بناء على ذلك القرار لا يحق له أن يطلب تعويض ما أصابه من الضرر بسبب فصله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم صحيحة في جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانوني في بعض العبارات، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيماً بما بقى له من الأسباب الصحيحة، فلا ينقض هذا الحكم.