الطعن رقم 42 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-11-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقائع يجوز اثباتها بالبينة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرض الشارع من إيجاب تفصيل أسباب الطعن في التقرير إنما هو تمكين المطعون ضده من الوقوف على ماهية وجوه الطعن حتى يتيسر له الإسراع في تحضير دفاعه وجمع المستندات التي يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع. ولئن كان من المستحسن - تحقيقاً لهذا الغرض - أن يتضمن التقرير كل تفصيل ممكن لأسباب الطعن فإنه يكفي قانوناً أن يذكر الطاعن في تقريره أسباب الطعن على وجه التعيين والتحديد. أما الاقتصار على ذكر عبارات عامة غامضة، كأن يقال أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، أو إنه قد وقع فيه بطلان جوهري، من غير تفصيل لتلك المخالفة أو ذلك البطلان تفصيلاً يخرجهما من التعميم إلى التخصيص فهذا لا يؤدي غرض القانون، والطعن بمثل هذه العبارات يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حال، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأتها لا تجدي. فلا يصح الطعن في حكم بمقولة إن المحكمة رفضت طلب إجراء تحقيق لإثبات صورية عقد بيع، ما دام هذا الحكم مستفاداً منه أن المحكمة رأت أن لا فائدة لهذا التحقيق لكون إثبات الصورية لا يؤدي إلى بطلان العقد المدعى بصوريته.