⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-11-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حكم تمهيدى بتعيين خبير
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في دعوى الملك إذا حفظ فيه لأحد الخصوم الحق في رفع دعوى بالريع أو بالتعويض فذلك لا يعتبر فصلاً في المسئولية عن الريع أو التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرد عدم رده على جميع الأسباب التي بني عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ومدى تأثير إغفال الرد على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.