الطعن رقم 40 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر برفض دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق هو حكم قطعي في المسألة الفرعية وتمهيدي في موضوع الدعوى. وهو وإن كان من جهة أنه حكم تمهيدي واجب التنفيذ بنص المادة 394 مرافعات إلا أن تنفيذه فيه أيضاً تنفيذ لشقه القطعي، فينبغي - إذا ما أريد الطعن فيه بطريق النقض من جهة كونه حكماً قطعياً - أن يتحوط لذلك عند تنفيذ شقه التمهيدي. فإن لم يحصل الاحتفاظ وقت هذا التنفيذ بحق الطعن في الشق القطعي أمكن الاستدلال بهذا على أن من صدر ضده الحكم قد قبله من جهة كونه حكماً قطعياً وامتنع عليه أن يطعن فيه من بعد بطريق النقض من هذه الجهة.