الطعن رقم 38 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-11-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ - سببه استحقاق المبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع - متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على المشتري رد الثمن مع التضمينات - أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما خسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانوناً بسبب نزع الملكية. وليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على المشتري أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني.