الطعن رقم 36 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-11-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ تحقيق ادارى فى دعوى تكون الحكومة طرفا فيها
⚖️ طلب اجراء تحقيق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير العقد
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازماً من المستندات لتأييد ما يدعونه في الطعن. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة، ولا أن تأمر بضم أوراق إلى الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر في الحكم في الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدمة لها في المواعيد المحددة قانوناً بعد سماع أقوال المحامين والنيابة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد شريعة العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام. فإذا كان شرط العقد الذي أخذت به محكمة الموضوع جائزاً قانوناً ويحتمل التفسير الذي فسرته به، فليس ثمة خطأ منها في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حرج على المحكمة في أن تعتمد في حكمها، في دعوة إجارة بين الحكومة وبعض الأفراد، على تحقيق قام به رجال الإدارة، لأن هذا التحقيق هو من خصائص وظائفهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة، والحكومة إنما تعاقدت مع المستأجرين بصفتها المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة. ولا حرج عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به متى كان هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أي تحقيق يطلبه الخصوم، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر في حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به.