⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-6-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المنصوص في منطوقه على أن المحكمة اعتبرت النطق به إعلاناً للخصوم لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره، بل هو كغيره من الأحكام يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع فرعياً بعدم قبول الاستئناف وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وبتحديد جلسة لسماع المرافعة، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة، ولم يحتفظ لنفسه بحق الطعن في هذا الحكم، ثم لم يرفعه فعلاً بعد أن أصبح ذلك في مقدوره قانوناً، بل ترافع في الموضوع، فقد سقط حقه في الطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد في ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.