الطعن رقم 34 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدي قد فصل في دفع فرعى أو موضوعي وقضى في الوقت نفسه بإجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرد حكم تمهيدي بل هو حكم تمهيدي يحوي حكماً قطعياً.