⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-11-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ عقد القرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السبب القانوني في عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض. ومن هذا الدفع يتولد الالتزام برد المقابل. فإذا انتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به. فإذا كانت سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها دفعت نقداً ثم أتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها في مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها أنها كانت تستجدى المدين وتشكر له إحسانه عليها وتبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلاً كتابياً كافياً في نفى وجود قرض حقيقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانوني كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقي للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الدليل الذي تأخذ به محكمة الموضوع مما يجيزه القانون فهي صاحبة السلطة في تقدير قيمته وفي استخلاص النتيجة التي تستقيم لها منه.