⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-10-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ دعوى وضع اليد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لقاضي وضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد مبنياً في جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصباً على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها وعدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصوداً لذاته، بل يكون على سبيل الاستئناس، وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذي يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه، فإن تجاوز هذا الحد فبحث في الملكية فنفاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفى به أصل الحق في أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.