⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-10-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مشارطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلكون منشأ من حديد مفرغ
⚖️ تفسير المشارطات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير المشارطات على وفق الغرض الذي يظهر أن العاقدين قد قصداه - مهما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة - مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجاري، فله - اعتماداً على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها - أن يقضي بأن إنشاء بلكون من حديد مفرغ في طبقة ثانية من منزل لا يعتبر بناء معطلاً لحق ارتفاق الجار المرتفق بالمطل والنور والهواء.