الطعن رقم 31 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-10-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مشارطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلكون منشأ من حديد مفرغ
⚖️ تفسير المشارطات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير المشارطات على وفق الغرض الذي يظهر أن العاقدين قد قصداه - مهما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة - مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجاري، فله - اعتماداً على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها - أن يقضي بأن إنشاء بلكون من حديد مفرغ في طبقة ثانية من منزل لا يعتبر بناء معطلاً لحق ارتفاق الجار المرتفق بالمطل والنور والهواء.