الطعن رقم 30 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ انقطاع المرافعة
⚖️ بطلان المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انقطاع المرافعة في الدعوى التي لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهي الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها في الدعوى. ويترتب على هذا الانقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر في الدعوى من أعمال وإجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية. أما الدعوى المهيأة للحكم - وهي تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أي تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها انقطاع المرافعة، بل يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى على حاصل تلك الأقوال والطلبات الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المترتب على انقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الانقطاع لمصلحته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه. فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على انقطاع المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب المستأنف وقف الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن ترد على طلب وقف الدعوى فحسبها أن يتضح من بيانات الحكم أنها قد رفضت هذا الطلب لحصول الوفاة بعد إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم.