⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-12-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انذار قيد الاستئناف
⚖️ تصرف المحجور عليه قبل توقيع الحجر
⚖️ حدود العمل برخص القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان الأوراق هو وجوب تسليمها لنفس الخصم المقتضى إعلانها إليه أو لمحله، وإنما رخص القانون للمستأنف عليه في إعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتاب. ومقصود الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه، ودفع ما يكون عليه من مشقة لو أنه أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلي البعيد عن محله هو ومحل المحكمة. وتعاطى رخص القانون يجب أن يقع موافقاً لمقصود الشارع منها من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، فإذا تعوطيت، لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع، بل يقصد الإضرار، كان العمل بها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ظروف الدعوى وأحوالها لاستخلاص ما إذا كان المستأنف عليه سيئ النية في ترخصه في إعلان إنذار قيد الاستئناف للمستأنف بقلم الكتاب أم لا، وإنما عليها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي رأت فيها الدلالة على سوء النية لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه، حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه، متى تبينت من ظروف هذا التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه، وأنه على الرغم من ذلك تواطأ معه على إيقاع هذا التصرف له. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تأخذ هي به من القرائن التي أقنعتها بحصول هذا التواطؤ.