الطعن رقم 27 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-3-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة قاضي الموضوع في تفسير المستندات المقدمة له، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، فيما يتعلق بموضوع الدعوى، هي سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضي قد بين في حكمه الاعتبارات المعقولة المؤدية إلى التفسير الذي أخذ به.