الطعن رقم 117 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وارث - خلف
⚖️ قوة الامر المقضى - قضاء مستعجل - اثبات
⚖️ وضع اليد - التملك بالتقادم الطويل
⚖️ اثبات - جواز الاعتماد فى اثبات الوراثة على اشهاد شرعى لم ينازع فيه احد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى واحمد قوشة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الاعتداد في إثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الإشكال في هذا الصدد، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المستعجل الذي يطلب منه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعي لم ينازع فيه أحد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولا يسأل عنه إلا فاعله ومن يكون قد اشترك معه فيه.