الطعن رقم 23 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-1-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة وليس من أمور النظام العام. وإذن فليس للقاضي أن يقضى به من تلقاء نفسه، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع في هذا التنازل حتى ولو لم يصدر قبول له، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار محكمة الاستئناف برفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وبإحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. فلكل خصم أن يبدي ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.