الطعن رقم 22 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الموضوع حر في تقدير الوقائع الثابتة لديه، ولكن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً. فإذا هو قضى بأن قطعة ما من الأرض تعتبر من أملاك الحكومة الخاصة، ورأت محكمة النقض أن الوقائع التي اتخذها أساساً لحكمه توجب اعتبار هذه القطعة مخصصة للمنفعة العامة، كان حكمه خاطئاً في تطبيق القانون وتعين نقضه.