الطعن رقم 20 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب، للحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية عملاً بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبي ضماناً لدين لم يزل باقياً في ذمة المدين. فبحث المحكمة الأهلية في الأدلة المثبتة لوجود هذا الحق العيني، والأدلة النافية لوجوده هو حق من حقوقها توجبه ضرورة تمكينها من الفصل في الدفع المرفوع لها بعدم الاختصاص. فإذا لم يثبت لها من شهادة التسجيلات المقدمة إليها أن العين المطلوب نزع ملكيتها داخلة ضمن الأعيان المرهونة، وثبت لها فوق ذلك أن الدين الذي هو أساس التسجيلات غير المنصبة على العين قد زال فزالت بزواله قوة التسجيل فقضت بناء على ذلك برفض الدفع بعدم الاختصاص، كان قضاؤها سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.