⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-4-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الاستئنافي المؤيد حكماً ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكماً مسبباً بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية في نفس الحكم الاستئنافي لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب في ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج، ما دام حكمها مبنياً على أسباب واضح منها كيف كونت اعتقادها فيما قضت به.