⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-3-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتمال انذار القيد على بيان المحل المختار دون المحل الاصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط قانوناً لصحة الإنذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملاً على بيان المحل الأصلي لإقامة المستأنف ما دام مشتملاً على بيان محله المختار. ذلك لأنه وإن كانت المادة 3 من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الأوراق التي تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلي للشخص المعلنة إليه، إلا أن حكمة هذا الوجوب هي أن الأوراق يجب عادة إعلانها في المحل الأصلي دون غيره. لكن القانون - وقد أجاز حصول الإعلان بالمحل المختار أيضاً في بعض الأحوال، ومنها الإنذار بقيد الاستئناف، وسوى في الأثر القانوني بين الإعلانين الحاصلين في المحلين (الأصلي والمختار) - فهذه الإجازة يترتب عليها أنه إذا رأى المستأنف عليه إعلان المستأنف في المحل المختار، فهذا المحل يعد قائماً مقام المحل الأصلي تماماً، ويكون ذكره في الإنذار بناء على ذلك كافياً، ولا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلي بطلان ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستأنف قد عين في صحيفة الاستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التي بها محكمة الاستئناف علاوة على محله الأصلي، كان المستأنف عليه في حل من إعلانه بإنذار قيد الاستئناف في ذلك المحل المختار دون غيره، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذي اتخذه. وخصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين اختيار هذا المحل وبين تاريخ إعلان إنذار القيد. فإذا رفض المحامي صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف، فلا تأثير لهذا الرفض في صحة الإجراء الذي اتخذه المستأنف عليه. لأن انتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان، إذ ليس في القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن أختاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلي بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الاستئناف، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلي تنطبق في مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار. فإذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإداري لا لقلم كتاب المحكمة. أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا في حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات، وهي عدم تعيين المستأنف محلاً مختاراً بالبلدة التي بها محكمة الاستئناف.