⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الفصل فيه ضمنا
⚖️ مرض الموت
⚖️ حكم مرسى المزاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم مرسى المزاد ينقل الملكية إلى من رسا عليه المزاد ولكنه ينقلها معلقة على شرط فاسخ. وشرط الفسخ لا يتحقق بمجرد التقرير بزيادة العشر وإنما يتحقق بصدور حكم مرسى المزاد الثاني. فمجرد التقرير بزيادة العشر لا يترتب عليه رجوع العقار إلى ملك المدين، بل يعتبر من رسا عليه المزاد الأول مالكاً إلى أن يصدر حكم بمرسى المزاد على غيره، وكل تصرف يحصل من المدين في ذلك العقار يعتبر صادراً من غير مالك لخروج العقار من ملكه بحكم مرسى المزاد الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دخل شخص مزايداً في بيع أمام القاضي الأهلي، وحكم بمرسى المزاد عليه، ثم قرر آخر بزيادة العشر، ثم ظهر بعد ذلك أن الأطيان المراد بيعها داخلة في أطيان تباع أمام المحكمة المختلطة، فقرر قاضى البيوع الأهلي وقف البيع حتى تنتهي الإجراءات أمام المحكمة المختلطة، وسارت الإجراءات أمام هذه المحكمة، فدخل هذا الشخص مزايداً فيها، ورسا عليه المزاد فعلاً، ثم قضى بإلغاء حكم مرسى المزاد المختلط فيما يتعلق بأطيان منها القدر الذي رسا مزاده عليه أمام القضاء الأهلي، فعاد هو يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر أمام المحكمة الأهلية، مستنداً فيه إلى حكم مرسى المزاد الأول, فالبحث فيما إذا كان دخول هذا الشخص في إجراءات المزايدة أمام المحكمة المختلطة يعتبر، في الواقع وبالنسبة لظروف الدعوى، تنازلاً عن حكم مرسى المزاد الأهلي أو لا يعتبر كذلك، هو أمر داخل في سلطة قاضى الموضوع يقدره حسب ما يستخلصه من وقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدم دفع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها، ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفض ذلك الدفع فليس ذلك مما يعاب على الحكم. فإذا دفع مثلاً بسقوط حكم مرسى مزاد بمضي المدة، ولم تتكلم المحكمة عن هذا الدفع صراحة، ولكنها أفاضت في بيان أن الحكم ما زال قائماً منتجاً أثره ثم أخذت بهذا النظر كان في هذا الكفاية.