⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بتناقض الحكمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لأجل قبول الطعن المبني على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع ما خلافاً لحكم سابق - طبقاً للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض - يجب أن يكون الموضوع الذي فصل فيه الحكمان واحداً. فإذا كان الحكم الموجه إليه الطعن صادراً فيما التمسه رافع النقض من إعادة النظر في حكم آخر لما ادعاه من وقوع غش من جانب الملتمس ضده أدى إلى التأثير في رأي القضاة وكان ذلك الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الالتماس بناء على أنه لا أثر للغش فيما ادعاه الملتمس ضده من أن العين هي التي كانت محل النزاع القديم فالموضوع الذي فصل فيه حكم الالتماس يغاير تماماً موضوع الأحكام السابقة، وإذن فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. ولا يمكن القول بأن الطعن الموجه إليه يمتد أثره إلى الحكم الذي رفع عنه الالتماس وأصبح غير قابل للطعن بطريق النقض.