الطعن رقم 13 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ اقراره بغير إذن المجلس الحسبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع السلطان المطلق في تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير، ولا رقابة لأحد عليه في ذلك ما دام الدليل الذي يأخذ به مقبولاً قانوناً، فله أن يحكم - ولا معقب على حكمه - بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرد إطلاعه على الورقة المطعون فيها وعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصي بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي أو ببطلان أي تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. ذلك بأن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها. أما التصرفات التي تقع باطلة بطلاناً جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء، ولا الإجازة اللاحقة فتلك هي التصرفات الوارد ذكرها في المادة 22 من ذلك القانون.