الطعن رقم 112 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه في النظر ولا يتعدى ذلك إلى المستحقين ولا يسري عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضى أجرا يعتبر مسئولا أمامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصة بعقد الوكالة. وإذن فمتى كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذي يتقاضى أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الأجرة في علاقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون.