⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ الاقرار بالاستحكار
⚖️ دعوى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله كالمبين في المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية. ومحل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلاً في أصل الوقف. أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بحكر مدعى بأنه مقرر على أرض موقوفة فيكفي فيه تقديم الدليل على التحكير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. فلها - اعتماداً على ما ورد في حجة وقف ما من الإشارة إلى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر - أن تقضي بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.