⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-5-26 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات الوراثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القاضي الأهلي ممنوعاً بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضي الشرعي في تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحريات وسماع شهود تؤيدها واستدعاء الورثة لسماع أقوالهم، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - أنه وإن كان ممنوعاً من ذلك فإن له أن يأخذ في إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين في مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودون في ورقة رسمية ابتغاء التحقق من صفة الخصوم في الدعوى المطروحة أمامه. وذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل في أمر الوراثة، وأخذه بهذا الإقرار لا اعتداء فيه على اختصاص القاضي الشرعي لدخوله فيما له من الحق في تقدير الدليل المقدم في الدعوى التي تحت نظره.