الطعن رقم 9 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-6-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاكراه المبطل للرضا
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر لشخص حكم على آخر بتسلم عقار، ولدى تنفيذه ادعى ثالث أنه مالك العين، وانتهت معارضته في التنفيذ باستئجاره العين ممن صدر له الحكم، فإذا رفع المستأجر بعد ذلك على مؤجره دعوى منع التعرض، وطلب فيها إلغاء عقد الإجارة، وحكم له بذلك مع منع التعرض، فهذا الحكم كله يعتبر أنه صادر في قضية من قضايا وضع اليد، ويجوز للمحكوم عليه الطعن فيه أمام محكمة النقض بمقتضى المادة 10 من قانون إنشائها، ولا يصح لخصمه أن يدفع بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بشطر الحكم الخاص بإلغاء عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 135 من القانون المدني، وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذي يقع به الإكراه المبطل للمشارطات، إلا أن ذلك مفهوم بداهة، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير درجة الإكراه من الوقائع، وهل هو شديد ومؤثر في الشخص الواقع عليه أو لا، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. أما تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون.
فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالك العين وانتهت معارضته في التنفيذ بأن استأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره.