الطعن رقم 8 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعطيل صحيفة بقرار من مجلس الوزراء
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم التمهيدي الذي يفصل ضمناً في مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض ففي قضية تعويض عن تعطيل جريدة بقرار من مجلس الوزراء أصدره المجلس في حدود السلطة المخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر في سنة 1881 إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات عدم صحة الأسباب الواردة بقرار التعطيل، فهذا الحكم مع كونه تمهيدياً فيه جانب قطعي من جهة أن المحكمة قضت باختصاصها بنظر ما إذا كان قرار التعطيل قد صدر محافظة على النظام العام أم أن الغرض منه الانتقام وفيه انتهاك لحرمة القانون، وهو من هذا الجانب يصح الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد قبول تنفيذ مثل هذا الحكم لا يعتبر قبولاً له مانعاً من الطعن عليه في مسألة الاختصاص بطريق النقض، بل يجب أن يكون التصرف الذي يستنتج منه قبول الجانب القطعي من الحكم مفيداً الرضاء به بطريقة لا يتطرق إليها الشك. ففي صورة الدعوى المذكورة إذا دفع صاحب الجريدة بعدم قبول الطعن لاشتراك الحكومة الطاعنة في تنفيذ الحكم بحضور مندوبها جلسة التحقيق وموافقته على إحالة القضية على جلسة المرافعة بعد إتمام التحقيق فهذا الدفع لا يقبل، لأن حضور مندوب الحكومة جلسة التحقيق وموافقته على إحالة القضية على جلسة المرافعة ليس فيه ما يدل، لا صراحة ولا ضمناً، على قبول الجانب القطعي من الحكم وترك حق الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعطيل جريدة في حدود السلطة التي كانت مخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر في سنة 1881، وعلى وفق أحكامه يعتبر بحسب هذا القانون صادراً من سلطة حكم في هذا الشأن [POUVOIR JURIDICTIONNEL]، فهو بذلك لا يدخل تحت تقدير القاضي مطلقاً، بل القاضي منوع من بحث موضوعه ومناقشة أسبابه وتقدير الظروف التي صدر فيها. وإذن فلا يجوز لمن يدعى لحوق ضرر به من جراء صدور مثل هذا القرار أن يرجع على الحكومة بالتعويض.