⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير حق انتفاع للبائع على العين المبيعة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ عقد هبة موصوف بصفة عقد بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى إلى نية المتعاقدين، مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا أنه إذا أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفاً قانونياً خاطئاً، فإن حكمها في ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض، التي يجب عليها في هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلاً تاماً ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المشتري فاتفاق البائع والمشتري على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشتري لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فوراً. ووصف هذا العقد بأنه وصية يكون خطأ، بل إذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشتري، وهو حفيد البائع، لم يكن في حالة تمكنه من دفع الثمن المبين في العقد وأن هذا الثمن لم يذكر إلا بصفة صورية كان العقد في الحقيقة عقد تبرع منجز أي هبة مستترة في صورة عقد بيع، والهبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدني ولو لم تكن بعقد رسمي.