⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-3-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ املاك الحكومة المرهونة لآل روتشيلد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بمقتضى دكريتو 26 أكتوبر سنة 1878 وهب خديوي مصر بالنيابة عن أعضاء الأسرة المالكة جميع أملاكهم إلى الحكومة لرهنها تأميناً على قرض معين، وشكل قومسيون لإدارة هذه العقارات وتسليم إيراداتها للدائنين. ثم صدر في 30 يناير سنة 1879 دكريتو يبيح للقومسيون بيع الأملاك المرهونة وتسليم الصافي الناتج من البيع للدائنين وفاء للقرض. ولكي تكون هذه الأملاك في مأمن من ادعاء الغير بأي حق عليها صدر دكريتو 15 نوفمبر سنة 1879، وقد نصت المادة الأولى منه على عدم جواز الحجز عليها ولا بيعها إلا بمعرفة القومسيون. ونصت المادة الثانية منه على أنه بعد شطب التسجيلات الرهنية المتقدمة على تسجيلات الخواجات روتشيلد تكون هذه الأملاك خالصة من كل دعوى توجب الفسخ أو الاسترداد وتكون خالصة أيضاً من كل حق عيني مهما كان نوعه، ما عدا الحقوق المعطاة لمكتتبي السلفة، وتبقى خاصة معينة لتأمين فوائد واستهلاك القرضة المذكورة دون غيرها. فالتطهير الذي قضى به هذا الدكريتو يجب أن يحدث أثره في الحال والاستقبال ويكون ملازماً للأملاك المرهونة فيعطيها صفة خاصة تجعلها غير خاضعة لكثير من القواعد المتعلقة بالتنفيذ واكتساب الحقوق وغيرها لكي تبقى ضامنة لحقوق الدائنين سليمة من العبث. و من ثم كان وضع اليد المدعى به على أرض من هذه الأملاك غير منتج وعديم الأثر طيلة وجودها في حيازة القومسيون فإن باعها حل المشتري محل القومسيون وتملك الأرض خالصة من كل حق أو ادعاء للغير.