الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-3-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته، ولمن من الخصوم هو في الواقع. أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد في ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته. ولا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجيء على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم، ولا ما يجيء على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه. فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التي اشتروها فهي دعوى ملك وإن جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة. والحكم الصادر في هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.