الطعن رقم 39 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-5-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ الزوجية - اعتبارها مانعة من الحصول على دليل كتابى او غير مانعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار قول صدر في مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الزوجين هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها السلطة في تقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان من الممكن القول بوجود عيب في إقرار صدر في مجلس القضاء فإن هذا وحده لا يكفي لاعتبار الحكم القاضي بإثبات الحق الحاصل عنه هذا الإقرار باطلاً ما دامت الأسباب الأخرى التي بني عليها هذا الحكم سليمة وكافية في الدلالة على ثبوت ذلك الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن يتمسك في مرافعته أمام محكمة النقض بأن المحامي المنسوب إليه الاعتراف أمام المحكمة الابتدائية لم يكن لديه إذن خاص يجيز له ذلك إذا لم يكن ورد لهذا الوجه ذكر في تقرير الطعن.