الطعن رقم 36 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-4-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع
⚖️ دعوى الضمان التى يوجهها المشترى على البائع
⚖️ معنى نزع الملكية
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ النزاع فى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها في المادة 304 من القانون المدني ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق، أي النزاع الحاصل بناء على حكم قضائي فحسب، بل يقصد بها أيضاً أي تعرض للمشترى من شأنه أن يؤدي إلى نزع الشيء المبيع, وعلى ذلك فحق المشتري في رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المشتري من العقار المبيع، بل يكفي لنشوء هذا الحق أن يحرم المشتري فعلاً من العقار المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه. وإذا كانت مدة التقادم المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق، كان التقادم في دعوى الضمان يسري من تاريخ المنازعة في الملك على المعنى السابق بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فيما يتعلق بآثار قطع المدة لا يعتبر البائع ممثلاً للمشتري في الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لا يعتبر مجرد الإنذار قاطعاً لمدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الملكية التي يوجهها البائع على المتعرض هي غير دعوى الضمان التي يوجهها المشتري على البائع، فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم قضى برفض دفع ما إذا كان هذا الدفع سبق أن دفع به في دعوى سابقة وقضى فيه نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استفادة النزاع في وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من مدعى الملكية هي من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه لمحكمة النقض في ذلك.