الطعن رقم 111 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع - قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع في التركة أن يبيع حصته محددة، ولا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز.