⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-1-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوفاء يالتعهدات
⚖️ تعيين شخصية المصلحة المتقايضة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا بطلان إذا قرر بالطعن عن إحدى مصالح الحكومة نائب من أقسام القضايا فإن هذا النائب وإن لم يكن محامياً مقرراً أمام محكمة النقض إلا أن صلاحيته لتمثيل الحكومة والنيابة عنها مستفادة من نص المادة 55 من قانون المحاماة الأهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتعيين شخصية المصلحة المتقاضية أن تذكر في الورقة وظيفة من يمثل هذه المصلحة. وإذن فلا بطلان إذا اقتصر في إعلان الطعن المرفوع من مصلحة ما على ذكر وظيفة ممثل هذه المصلحة دون اسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الالتزام العقدي لا ينقضي بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه. أما العارض الذي كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب، كارتفاع ثمن المبيعات التي التزم التاجر توريدها ارتفاعاً باهظاً، فلا ينقضي به الالتزام ولا تبرأ ذمة الملتزم. فإذا حكم القاضي في مثل هذه الصورة بفسخ الالتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الالتزام بالظروف الطارئة، ومراعاة لمقتضيات العدالة، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه. لأن الشارع وإن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ في بعض الأحيان إلا أنه استبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة وبالقدر المناسب ولمصلحة العاقدين كليهما، وليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه.