الطعن رقم 23 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-2-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لكل شخص، بمقتضى المادتين 305 و306 من قانون المرافعات، أن يتنازل عن إجراءات دعواه وأن يترك المرافعة فيها ما لم يتعلق حق لخصمه فيها برفعه دعوى فرعية تضم إلى الدعوى الأصلية.
فللطاعن الذي لم يطعن خصمه بطريق النقض أيضاً في الحكم المطعون فيه أن يتنازل عن الإجراءات التي اتخذت في الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه مع احتفاظه بحقه في رفع النقض لأنه رفع نقضاً جديداً في الميعاد القانوني.