الطعن رقم 21 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-5-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ بيت المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن موجهاً إلى حكم استئنافي، مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه، فيجب تقديم صورة الحكم الابتدائي الذي تعتبر أسبابه جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي، وإلا فيعتبر الطعن لا دليل عليه ويرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيت المال وإن عد مستحقاً للتركات التي لا مستحق لها، فإنه لا يعتبر وارثاً في نظر الشرع. ولذلك فهو لا يصلح خصماً في دعوى الوراثة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنكار الوراثة، الذي يستدعي استصدار حكم شرعي لإثباتها، يجب أن يكون صادراً من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة. فإذا أنكرت وزارة المالية، بصفتها حالة محل بيت المال، الوراثة لصاحب المال الذي تحت يدها على من يدعيها فإنكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعي استصدار حكم شرعي لإثباتها، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وارث له. فيكفي من يدعي استحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال بإعلام شرعي.