⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-1-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد بيع مسجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترت امرأة نصيب أخيها في عقار بعقد عرفي لا مسجل ولا ثابت التاريخ، ثم باعته إلى زوجها بعقد عرفي لا مسجل ولا ثابت التاريخ كذلك، ثم استردته منه بعقد تاريخه 10 ديسمبر سنة 1923 سجل في يوم 15 من ذلك الشهر. واشترى شخص آخر هذا النصيب من الأخ سالف الذكر بعقد ثابت التاريخ في 24 أغسطس سنة 1923. حكمت محكمة الاستئناف بأن العقد المسجل عقد غير جدي قصد به التحايل لكي تظهر المشترية بمظهر من اشترى من أجنبي، وبأن العقد الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 والذي لا تشوبه شائبة هو الجدير بالاحترام. طعن في هذا الحكم بأن هذه المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتفضيلها العقد الثابت التاريخ على العقد المسجل، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بمقولة أن محكمة الاستئناف بنت حكمها على ما وضح لها من قيمة كل من العقدين بعد استعراضها الظروف التي لا بست كلا منهما، وأنها فيما فعلت لا مطعن عليها.