⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-3-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - التعبير عن الارادة
⚖️ تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف علي معناها إلى خلافه بشرط أن تبين في أسباب حكمها لم عدلت عنه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي اقتنعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها، فإن قصر حكمها في ذلك كان باطلاً لعدم اشتماله على الأسباب الكافية التي يجب قانوناً أن ينبني عليها. وبناء على ذلك لا يصح - عند الاختلاف بين صيغة التنازل الصادر من أحد طرفي العقد بشروط معينة وصيغة القبول الصادر من الطرف الآخر بلا قيد ولا شرط - أن تعتبر المحكمة هذا التنازل نهائياً من غير أن تبين في حكمها كيف تلاقى كل من الإيجاب والقبول بين الطرفين تلاقياً محققاًً لغرض القانون ومؤدياً إلى انعقاد الالتزام، إذ يكون الحكم الصادر باعتبار هذا التنازل نهائياً مبهماً إبهاماً يجعله كأنه غير مسبب.