الطعن رقم 39 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-4-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفظ " أسباب " الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام ونصها: " ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلى بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية " لا ينصرف فقط إلى الأسباب التي يبنى عليها الطعن دون غيرها، بل هو ينصرف أيضاً إلى أي دفع يراد إبداؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كلمة " الخصوم " الواردة في الفقرة المتقدمة الذكر تشمل الطاعن والمطعون ضده، كما تشمل النيابة العمومية التي هي خصم منضم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه من محام ليس بيده توكيل من طالب النقض لا مساس له بالنظام العام، ما دام هذا المحامى هو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. فلا يجوز إذن للنيابة أن تدفع في الجلسة بعدم قبول مثل هذا الطعن لتقديمه من غير ذي صفة ارتكاناً على أنه ليس في أوراق القضية ما يفيد صدور توكيل للمحامى الذي قدم الطعن إذا هي لم تكن قد أبدت هذا الدفع في المذكرة المقدمة منها.