⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني، كمقتضى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض، ليس من الإجراءات الجوهرية التي لابد من اتخاذها لقبول الطعن شكلاً، وإنما هو إجراء قصد به الشارع توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم في موضوع الطعن. وكل ما يترتب على إهمال هذا الإجراء من الأثر هو عدم تمكين محكمة النقض من معرفة مبلغ الطعن من الصحة، مما يجعل الطعن بغير دليل متعيناً رفضه.