⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن الموجه إلى حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه هو في الواقع طعن موجه إلى الحكم الابتدائي، ولذلك فلا يجوز النظر فيه إلا مع تقديم صورة هذا الحكم الابتدائي الذي هو متمم للحكم الاستئنافي ومكون معه كلا غير قابل للتجزئة، إذ بدون الإطلاع عليه لا يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المفهوم من سياق المواد من 18 إلى 27 من قانون محكمة النقض هو أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وأن يكون ذلك في المواعيد التي حددها القانون قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإلا كان الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.