الطعن رقم 110 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمودعياد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه " إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما اسمية أو حصصا فإن الأرباح التي توزعها الشركة الأولى تعفى في كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة. . . " فإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة مقصورا على الشركات المساهمة المصرية ولا ينصرف إثره إلى الشركات الأجنبية المؤسسة بحجة من ازدواج الضريبة لتشجيعها هي الأخرى أسوة بالشركات المصرية ذلك أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يضع المشرع عند تقنين التشريع الضرائبي المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 39 لسنة 1941لتقرير مبدأ المساواة في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة إنما وضعها لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر. ومن ثم فلا محل للقول بأن نص المادة السادسة مناقض لنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تتعارض مع المادة الثانية من معاهدة مونتريه التي تنص على أنه من المفهوم أن التشريع الذي يسري على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث ولن يتضمن في المسائل المالية على الخصوص تمييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصري ووجه عدم التناقض أن نص المادة السادسة ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون الفرنسي.