⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-2-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن في المحل المعين صحيحاً قانوناً، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، لما في ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به، وذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلي غير متعلق بالنظام العام، ويكفي لزواله قبول الإعلان في المحل المختار.