⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-3-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ استعانة المحكمة برأيه
⚖️ تفسير العقد
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتفاق طرفي الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما، إذ مأمورية المحكمة هي البحث في الحكم المطعون فيه لمعرفة إن كان فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو كان قد وقع فيه بطلان جوهري أو وقع في إجراءاته بطلان أثر في الحكم. فإذا هي لم تجد في الحكم عيباً من هذه العيوب موجباً لنقضه فيتعين رفض الطعن الموجه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفهم نصوص العقود وتعرف ما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها، وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها في ذلك، ما دامت قد بينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به في قضائها، ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد، وما هي الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص في القانون يلزمها بالاستعانة برأي خبير أو إتباع خطة معينة في ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره، بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
كل طلب جوهري تقضي به المحكمة أو ترفضه يجب أن يكون مسبباً وإلا كان الحكم فيه باطلاً ويتعين نقضه.