⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدة التقادم مترتباً على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافاً يجب الرجوع في استفادته إلى فعل مادي مختلف على دلالته، أو إلى ورقة مقدمة في الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية كذلك، وبين ما إذا كان قطع المدة مترتباً على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده أو اقتضاؤه. ففي الصورة الأولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنياً على ما استنتجه هو من الأفعال أو الأوراق المقدمة المتنازع على دلالتها العقلية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. أما في الصورة الثانية فما دام النزاع بين خصوم الدعوى قائماً على ما يكون لورقة الطلب من الأثر القانوني في قطع مدة التقادم وعلى متى تكون الورقة قاطعة، وفيم تكون، أي على ما اشترطه القانون في ورقة الطلب [ DEMANDE EN JUSTICE ] من الشرائط القانونية، فيكون فصل المحكمة في ذلك فصلاً في مسألة قانونية تخضع فيه لمراقبة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني أن الشارع قد اشترط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم (Demande en justice) معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة، الجازم بالحق الذي يراد استرداده (في التقادم المملك) أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه (في التقادم المبرئ من الدين)، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.