الطعن رقم 31 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقاً ولا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه، وهو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة في مقدار الدين المراد التنفيذ به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد نظم للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة، بينها له في المادة 548 مرافعات, فإن رفعها لها بطريق الاستعجال في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان التنبيه كان على قاضى نزع الملكية وقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل هي فيها ويصبح الحكم انتهائياً، أما إذا رفعها بالطريق العادي بعد فوات الخمسة عشر يوماً كان وقف الإجراءات جوازياً، وكان الحكم الذي يصدر في المعارضة هو الذي يمكن أن يؤثر في إجراءات التنفيذ، إما بمنع السير فيها بتاتاً، وإما بتحديد حق الدائن فيما يمكنه أن يستولى عليه عند التوزيع. والقانون لم يحدد لقبول هذه الدعوى العادية ميعاداً ما فالمدين على حقه فيها حتى يصدر حكم مرسى المزاد على الأقل، والحائز للعقار المطلوب نزع ملكيته لا تنقص حقوقه عن حقوق المدين في هذا الشأن، بل هو أولى منه في أن يكون له الحق في الاعتراض على إجراءات التنفيذ في كل آن، و بخاصة إذا كان وجه اعتراضه على الإجراءات قائماً على عيب يتعلق بقدر ما يصح إلزامه به من الدين على نسبة ما يحوزه من العقار المرهون في علاقته مع حائز آخر لبعض آخر من هذا العقار، لأن حقه في ذلك يجب أن يبقى له حتى بعد مرسى المزاد.