الطعن رقم 29 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-11-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و زكى برزى و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب فيها. أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر، إنما يحكم بمصادرة الكفالة في حالتين فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.