⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-11-26 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عن الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و زكى برزى و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب فيها. أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر، إنما يحكم بمصادرة الكفالة في حالتين فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.