الطعن رقم 28 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنياً على أسباب صحيحة منتجة له.