الطعن رقم 27 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لأي مدعى عليه في الطعن، لم يعين له محامياً يقدم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه في الميعاد المعطى له قانوناً، أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه يعين بعد فوات هذا الميعاد بالحضور في جلسة المرافعة ليبدي دفاعه عنه شفاهياً أو بتقديم مذكرة, لأن المواعيد المبنية بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية، ولأن باب المرافعة الكتابية أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها في المذكرة التي تضيفها لملف الدعوى قبل الجلسة.